الشيخ الجواهري

361

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ من يجب التستّر عنه ] : ثمّ الظاهر ( 1 ) أنّه يجب الستر عن كلّ ناظر محترم - عدا ما استثني من الزوج والزوجة ونحوهما - من غير فرق بين كونه مكلّفاً أو غير مكلّف كالمجنون والصبي المميّز ( 2 ) . نعم ، لا بأس بغير المميّز كسائر الحيوانات ( 3 ) . وكذا لا فرق فيها بين كون الناظر مسلماً أو كافراً ، ذكراً أو أنثى ( 4 ) . [ من يحرم النظر إلى عورته ] : وأمّا حرمة النظر إلى العورة ، فالظاهر أنّ كلّ من يجب التستّر عنه يحرم النظر إلى عورته ، من غير فرق بين كونه مكلّفاً بالتستّر أو لا كالمجنون وشبهه ، ولا بين كونه مسلماً أو كافراً ، ذكراً أو أنثى ، فيحرم النظر إلى عورات المميّزين ( 5 ) . [ والمسألة لا تخلو من إشكال إن لم يقم إجماع ] .

--> ( 1 ) 1 ، 3 الوسائل 1 : 299 ، ب 1 من أحكام الخلوة ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل 2 : 37 ، ب 8 من آداب الحمّام ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( 4 ) الوسائل 1 : 219 ، ب 11 من الماء المضاف ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 2 : 33 ، ب 3 من آداب الحمّام ، ح 5 .